تجاوزات ومخالفات رئيس مجلس وامين عام ..



الصياد نيوز
 تجاوزات ومخالفات في المجلس الاعلى للشباب حدثت ومن جديد طالعنا مجموعة من الشباب في المجلس الاعلى للشباب تحدثوا فيها عن تجاوزات ومخالفات جديدة تحدث في المجلس من قبل رئيس المجلس احمد عيد مصاروة وامينه العام ساري حمدان وجاء ذلك خلال رسالة وجهت لرئيس الوزراء بدأوا فيها الحديث عن السبب الذي علل فيه البخيت باقالة فارس شرف محافظ البنك المركزي سابقا بسبب الانفرادية باتخاذ القرارات رابطين هذا الكلام بالرغم من مخاطبة البخيت منذ شهور بالتفرد والتجاوزات التي يقوم بها رئيس وامين المجلس الاعلى للشباب ولم يبدي اي تحرك رسمي حيال ذلك.

واستغرب مرسلوا الرسالة من رفع الحكومة لشعار الاصلاح ومحاربة الفساد وعدم الاهتمام والنظر في التجاوزات التي تحدث في المجلس متسائلين فيما اذا كانت هذه رسالة بأن المصاروة رئيس المجلس مدعوم وغير قادرين على توجيه التوبيخ او المساءلة. واتهموا المصاروة بالقفز المتواصل والمستمر على قرارات رئيس الوزراء معتبرا نفسه الآمر الناهي من خلال اتخاذ قرارات يتم ايصالها للبخيت مثل تعيين مستشارة لا تحمل شهادة الدكتوراة في عهد سمير الرفاعي بالاضافة الى قرارات انفرادية في التعيينات وقضايا فساد في اندية المدن الرياضية. واشاروا الى انهم عادوا من جديد هذه المرة بوضع مخالفات وتجاوزات يمارسها المصاروة بقرارات انفرادية متحديا بها نظام الخدمة المدنية الاردني وليس لاول مرة ولن تكون الاخيرة اذا لم يكبح جماحه على حد قولهم حيث قام باجراء تنقلات تعسفية بحق مجموعة من الموظفين المطالبين باحقاق الحق والمطالبين بالحاكمية الرشيدة على حد تعبيرهم بالاضافة الى تعيينات ضخمة حيث تجاوز عدد المعينين (1500) موظف من خلال الاسترضاء للنواب او المسؤولين.

وذكرت الرسالة ان المصاروة قام بتعيين مدير لمديرية التوجيه الوطني بكتاب رقم م/عام/8407 بتاريخ 21/9/2011 علما بان المديرية يقوم بادارتها قائم بالاعمال بموجب كتاب رئيس المجلس رقم م/عام/7020 بتاريخ 31/7/2011 وذلك دون ان يصدر اي كتاب بحق القائم بالاعمال للمديرية الامر الذي يدلل على مخالفة واضحة وجلية لنظام الخدمة المدنية. وقيام المصاروة بالتعيين والنقل دون تنسيب من الامين العام الذي هو خارج البلاد بل من خلال التنسيب من قبل مساعد الامين العام لشؤون المحافظات والذي لا يملك تكليفا خطيا بالقيام باعمال الامين العام طيلة فترة سفره.

وتنص المادة رقم 92 من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 3 لسنة 2007 وتعديلاته التي اعطت الصلاحيات لنقل الموظف وفق مرجعية محددة حصرا وهي ان قرار النقل يجب ان يكون بقرار من الوزير بناء على تنسيبات الامين العام للموظف من الفئة الاولى.

0 التعليقات

Write Down Your Responses