تفسير الدستور): يفتي بوجوب اجراء (تكميلية) الكرك وفق القانون الحالي


صورة


الصياد نيوز -  افتى المجلس العالي لتفسير الدستور بوجوب إجراء الانتخابات الفرعية التكميلية في الدائرة الخامسة لمحافظة الكرك، لملء مقعد النائب شريف الرواشدة الذي شغر بالانتخاب الفرعي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور جواباً على السؤال الأول من طلب التفسير.

 وأوضح المجلس في قراره الذي جاء جوابا لسؤال تقدمت به الحكومة، إن ملء محل عضو مجلس النواب الذي شغر «يتم وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 النافذ المفعول». ويحتاج إجراء الانتخابات الفرعية لمجلس النواب الى إرادة ملكية ، وفقا لما تنص عليه المادة (34)، التي تنص على أن (الملك هو الذي يصدر الاوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون).
وعملا باحكام المادة السابعة من القانون المؤقت رقم (9) لسنة 2010، يقرر مجلس الوزراء تحديد موعدا لاجراء الانتخابات.
وتاليا نص قرار المجلس:
قرار صادر عن المجلس العالي
قرار التفسير
قرار رقم (5) لسنة 2011
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور المنصوص عليه في المادة ( 122 ) من الدستور للنظر في طلب التفسير الذي ورد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 15/12/2/27523 تاريخ 12/11/2011، الموجه إلى دولة رئيس مجلس الأعيان والمتضمن أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2011، استناداً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 122 ) من الدستور الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور، تفسير أحكام المواد (67 و 75/1 و 88 و 128/2 ) من الدستور لبيان ما يلي :-
1- هل يجوز ملء محل عضو مجلس النواب (المقعد المسلم) عن الدائرة الانتخابية الخامسة (فرعية واحدة) لمحافظة الكرك الذي شغر بسبب سقوط عضوية السيد شريف توفيق حمد الرواشدة في مجلس النواب حكماً لحمله جنسية دولة أخرى بالانتخاب الفرعي.
2- في حال كانت الإجابة على السؤال الأول بالإيجاب هل يجوز إجراء الانتخابات وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010.
وبعد الاطلاع على طلب مجلس الوزراء ونص المادة (25 / ب ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 وتدقيق النصوص الدستورية يتبين :-
أولاً: تنص المادة ( 88 ) من الدستور على ما يلي:
« إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس».
ثانياً : تنص المادة ( 128 / 2 ) من الدستور على ما يلي :
« إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات».
ثالثاً: تنص المادة ( 25 / ب ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 النافذ المفعول على ما يلي :- «تعتمد عند إجراء أي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة» .
يتضح مما تقدم أنه يتوجب ملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس النواب (المقعد المسلم) عن الدائرة الانتخابية الخامسة (فرعية واحدة* لمحافظة الكرك بسبب سقوط عضوية السيد شريف توفيق حمد الرواشدة في مجلس النواب حكماً لحمله جنسية دولة أخرى خلال مدة شهرين من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة في ظل عدم صدور قانون إنشاء الهيئة المستقلة التي أنيط بها مهمة إدارة الانتخابات النيابية والإشراف عليها بمقتضى المادة (67/ب) من الدستور ووفقاً لقانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 المعمول به.
مما ينبني عليه :-1- أنه يتوجب ملء محل النائب السيد شريف توفيق حمد الرواشدة الذي شغر بالانتخاب الفرعي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور جواباً على السؤال الأول من طلب التفسير.
2- إن ملء محل عضو مجلس النواب السيد شريف توفيق حمد الرواشدة الذي شغر بسبب سقوط عضويته في مجلس النواب حكماً لحمله جنسية دولة أخرى يتم وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 النافذ المفعول جواباً على السؤال الثاني.
قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 25 ذي الحجة لسنة 1432 ه الموافق الحادي والعشرين من تشرين الثاني لسنة 2011.

0 التعليقات

Write Down Your Responses