تعديلات مرتقبة على قانون البلديات ولا عودة للمجالس المنحلة


صورة


الصياد نيوز - كشفت مصادر حكومية موثوقة  عن تعديلات مرتقبةعلى قانون البلديات، قد تطال خمس مواد، ابرزها المادة (63) المتعلقة بموعد اجراء الانتخابات البلدية بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون،
ومواد اخرى تعنى بسير القضايا الاجرائية لتنسجم مع اعلى درجات الحياد والنزاهة.
 في حين أكدت انه «لا عودة» لرؤساء المجالس البلدية السابقين لمزاولة عملهم حتى بعد انقضاء المدة المحددة بسنة منذ حل المجالس البلدية في 15 اذار الماضي.
ودللت المصادر على قانونية قرار «عدم عودة المجالس المنحلة»، بان المجالس البلدية التي تم حلها اذار الماضي أتمت مدة دورة المجالس وهي اربع سنوات وفقاً للمادة الثامنة (أ) من قانون البلديات، مضيفاً ان المادة الرابعة (1) من ذات القانون تُشير الى قانونية حل المجالس قبل انتهاء مدة دورتها بثلاثة اشهر.
وبخصوص التعديلات المرتقبة، قالت المصادر ان اللجنة القانونية المكلفة بدراسة شاملة لقانون البلديات ليصار الى تعديل موادها بدأت مهامها امس حيث عقدت اجتماعا استمر حتى ساعة متأخرة بحضور وزير البلديات وعدد من موظفي الوزارة ذوي الخبرة حيث توافرت معلومات ان هذه اللجنة فرغت من دراسة 20 مادة من مواد القانون.
ورجحت المصادر ان يتم اختيار تعديل من 4 الى 5 مواد ابرزها المادة (63) التي تنص وفق القانون على ان «يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية القائمة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ أحكامه» والذي «بتعديله» سيعطي الشرعية للحكومة اجراء الانتخابات بعد تاريخ الخامس عشر من اذار المقبل وهي المدة المنصوص عليها بعد ستة اشهر من تاريخ اقرار قانون البلديات لسنة 2011 .
وزادت المصادر ان من ضمن المواد المنتظر دراستها واعادة النظر فيها هي مواد تعنى بسير القضايا الاجرائية لتنسجم مع اعلى درجات الحيادة والنزاهة. واعتبرت ان التوجه الرئيسي والمهم جداً لدى الوزارة هو اخراج العملية الانتخابية بسير إجراءاتها ونتائجها بصورة يرضى عنها المواطن ولا تدع مجالاً للطعن وفق مواد قانونية مطورة وعادلة.
وكان رؤساء بلديات سابقين طالبوا في وقت سابق في لقاء جمعهم بوزير البلديات المهندس ماهر ابو السمن بحث امكانية اعادة المجالس البلدية السابقة لمزاولة اعمالها حيث عقبت مصادر في الوزارة ان الأولوية تكمن في تأكيد سلامة الإجراءات وتعديل القوانين اللازمة بقانون البلديات تمهيداً لعرضه على مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري تماشياً مع ما اعلنه رئيس الوزراء عون الخصاونة في البيان الوزاري لنيل الثقة والذي عرضة على المجلس امس.
وتنص المادة الرابعة (د) على ان « تعتبر المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجاناً مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم».
فيما تنص المادة الثامنة على ان « مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس
قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.
وتنص المادة (63) والمهمة في هذا السياق ان « يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال 6 اشهر من تاريخ نفاذ احكامه بإشراف قضائي.

0 التعليقات

Write Down Your Responses