هل يخالف رئيس الوزراء القانون بعدم استقالته من محكمة العدل الدولية?

 

 

 الصياد نيوز - السيرة الذاتية لرئيس الوزراء عون الخصاونة على موقع محكمة العدل الدولية, له أن يفتخر بوصول أردني إلى هذا المنصب الرفيع كقاض في المحكمة منذ سنة 2000 وكان نائبا لرئيسها لحوالي ثلاث سنوات. كما كان قاضيا في المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي وعضوا لثلاث سنوات في لجنة مهمة في الأمم المتحدة وهي لجنة القانون الدولي التي عهدت إليها الجمعية العامة بتدوين القانون الدولي
ومهام أخرى. كما انه عضو هيئة تحرير الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي, وبالمناسبة ليته يعمل على تأسيس لجنة لإصدار مثل هذا الكتاب في الأردن الذي تصدره عدة دول في العالم. وعندنا من علماء القانون الدولي من يقومون بمثل هذه المهمة خير قيام.
وكما نعلم فإن الخصاونة لم يقدم استقالته من المحكمة لحد الآن - هو في إجازة - مع أن نظامها ينص على أنه : لا يجوز لعضو المحكمة مزاولة أي مهنة أخرى له خلال ولايته. وهو ما لا يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي أو وظيفة ادارية, ولا يعمل وكيلا أو محاميا أو في أي حال. أية شكوك متعلقة بهذه المسألة تحسمها بقرار المحكمة.
على كلٍ فهذا الأمر يعود للمحكمة.
ما يعنينا هو: هل هناك مخالفة للدستور الأردني أو التشريعات الأردنية الأخرى في بقاء رئيس الوزراء عضوا في المحكمة?
قبل الإجابة على التساؤل نورد نص بعض المواد من الدستور الأردني ذات العلاقة:
المادة 44: لا يجوز للوزير ان يشتري أو يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواًً في مجلس ادارة شركة ما, أو ان يشترك في اي عمل تجاري أو مالي أو ان يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة 52 : ... والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين (النواب والأعيان).
يبدو واضحاً أن رئيس الوزراء من ناحية قانونية لحد الآن لا يخالف التشريعات الداخلية الأردنية, لكن هل يخالف مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة, التي اقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (1758) لعام 2006?
وفيما يلي المواد ذات العلاقة:
المادة 5: واجبات الموظف ومسؤولياته العامة, على الموظف:
ج. تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته, وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية
المادة 9 : تضارب المصالح على الموظف:
أ. الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى
المادة 11
أ. المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على المال العام أو المصلحة العامة وعن أي إهمال أو تصرف يضر بالمصلحة العامة.
ب. عدم إستخدام ممتلكات الدولة للحصول على مكاسب خاصة أو للترويج عن سلع أو خدمات لمنفعته الشخصية أو منفعة طرف ثالث.
ج. على الموظف الذي تم تزويده بجهاز حاسوب مراعاة ما يلي:
8. عدم استخدام الجهاز لإنجاز أعماله الشخصية.
السؤال الجوهري: لا يشترط قانون محكمة العدل الدولية على القاضي العضو أن يبقى في مقر المحكمة في لاهاي إلا في حالات معينة مما يعني أنه يستطيع العمل من عمان في حال الخصاونة, وهو يعمل بالتأكيد على بعض القضايا المكلف بها من الأردن. فهل عمله هذا يناقض مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة?
هل يقضي الرئيس الخصاونة كل وقته لوظيفته كرئيس وزراء?
لا اشك بنزاهة القاضي الخصاونة وسأترك له الإجابة.
(العرب اليوم)

0 التعليقات

Write Down Your Responses