الانتخابات البلدية 27 آب بإشراف «المستقلة»


 الصياد نيوز قرر مجلس الوزراء- في جلسته التي عقدها صباح يوم أمس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور- تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب الاشراف على الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها قبل الخامس عشر من أيلول المقبل.



يشار الى أن المادة الرابعة من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، تنص على أنه «تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة».

من جانب آخر، قرر المجلس تثبيت المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية الذين يعملون في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، على مدار ثلاث سنوات اعتبارا من جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2013.

ويشمل هذا القرار جميع المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية؛ الذين تم استخدامهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1108) تاريخ 6 / 2 /2013 المتضمن التأكيد على وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات المستقلة على حساب المياومة أو المكافآت وأي شكل من أشكال الاستخدام خارج جداول تشكيلات الوظائف.

وتضمن قرار مجلس الوزراء التأكيد على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (1108) تاريخ 6 / 2 /2013 القاضي بوقف جميع أشكال الاستخدام الدائم خارج جداول تشكيلات الوظائف واعتبار اي استخدام منتهيا حكما حال انتهاء المشروع او نفاذ المخصصات، أيهما اسبق، وتكليف وزير المالية بالتعميم على المراقبين الماليين في الجهاز الحكومي بعدم إجازة صرف أي رواتب أو مكافآت لأي شخص يتم استخدامه بشكل يخالف مضمون قرار مجلس الوزراء اعلاه مهما كانت الأسباب وتحت طائلة المساءلة القانونية وتحويل أي مخالفة بهذا الخصوص إلى هيئة مكافحة الفساد.

كما قرر المجلس الموافقة على رفع علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة من (110) دنانير إلى (135) دينارا وعلى مدار سنتين، بحيث تتم زيادة مبلغ (10) دنانير اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 2014 ومبلغ (15) دينارا اعتبارا من تاريخ 1/ 1 / 2015، وتم التوجيه بتضمين ذلك في نظام الخدمة المدنية.

ولغايات تنفيذ عملية تثبيت المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، قرر المجلس تشكيل لجنة تضم عدداً من الأمناء العامين في الوزارات والمؤسسات، إذْ تتولى حصر البيانات المتعلقة بهؤلاء المستخدمين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التثبيت حسب الأقدمية في تاريخ الاستخدام، ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وإعادة توزيع ما أمكن من المستخدمين على وزارات ودوائر ومؤسسات الجهاز الحكومي، حسب الاحتياجات الفعلية لهذه الجهات.

الى ذلك، حدد وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر اب المقبل موعدا للاقتراع للانتخابات البلدية، وفقا لصلاحياته المنصوص عليها بقانون البلديات النافذ، ويأتي القرار التزاما من الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية ضمن المهلة المحددة قانونيا قبل منتصف ايلول المقبل .

وقال المجالي في تصريحات صحفية لـ (بترا) «ان الوزارة ستبدأ بتنفيذ الاجراءات التي نص عليها القانون وصولا ليوم الاقتراع خلال الايام القليلة المقبلة».

واشار مساعد الامين العام لشؤون البلديات عاهد زيادات ان اللجان الرئيسة والتي ستقوم بترتيب امور الانتخابات ستشكل رسميا مطلع الاسبوع المقبل.

وتتضمن الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بالانتخابات من لحظة تزويد دائرة الاحوال المدنية للوزارة بكشوفات الناخبين والى يوم الاقتراع حوالي 100 يوم قبل موعد الاقتراع.

ومنحت المادة 25/أ/2 من قانون البلديات الصلاحيات لمجلس الوزراء اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة للانتخابات، في حين اتاحت الفقرة (ب) من المادة ذاتها للهيئة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية تتم تسميتهم من قضاة محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة، او موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة.

وتقدم الهيئة وفقا للقانون للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية، فيما الزمها القانون بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقديم تقرير مفصل لرئيس الوزراء عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.

وتعامل قانون البلديات النافذ مع أمانة عمان الكبرى كالبلديات من جميع الوجوه باستثناء ما نص عليه بغير ذلك القانون او في اي تشريع آخر.

واجاز القانون تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية، فيما خصص للمرشحات لعضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد اعضاء المجلس، وفي حال لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود النسبة المقررة.

ومنح القانون دائرة الاحوال المدنية صلاحية اعداد جداول الناخبين باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني، والزمها (الاحوال المدنية) بتزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها.

ووفقا للقانون تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الاماكن نفسها التي عرضت بنسختها الاولى، اضافة الى احقية كل مرشح بالحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية.

ويشترط للمشاركة بالانتخابات البلدية اتمام سن الثامنة عشرة قبل ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية، فيما حرم من ذلك الحق كل من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا، ومن كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه، ومن كان مجنوناً أو معتوهاً.

ويعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل.

ومنح القانون احقية الترشح لرئاسة المجلس البلدية او لعضويته كل من اكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح، واجادة القراءة والكتابة، وان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح، وان لا يكون عضوا في مجلس الامة، وان يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.

0 التعليقات

Write Down Your Responses